القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تطلب نشاط صاحب الامتياز أو المرخص له الاستخدام الموقوف لأراضي أو عقارات الغير تقوم الهيئة بوضع البيع الذي للعقار وفقا لنظام زرع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع الموعد على العقار، ويتحمل صاحب الامتياز أو المرخص له ما يترتب على ذلك من أجرة عادلة أو تعويض. الفصل التاسع المخالفات والعقوبات والشكاوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩