القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الثالنتاون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يشكل المخالف لجنة من الهيئة لضبط المخالفات ولجنة أخرى للتحقيق فيها ويحدد مكافات عما استحواها وتتضمن لجنة ضبط المخالفات بالنظر في اتخاذ الإجراءات العاجلة والتادبير الاحترازي وعرضها على المحافظ. ٢- يشترط في من يتم تكليفه في ضبط المخالفات والت تحقيق فيها أن يكون ممن يتمتع بالخبرة والحادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩