اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثالنتاونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يشكل المخالف لجنة من الهيئة لضبط المخالفات ولجنة أخرى للتحقيق فيها ويحدد مكافات عما استحواها وتتضمن لجنة ضبط المخالفات بالنظر في اتخاذ الإجراءات العاجلة والتادبير الاحترازي وعرضها على المحافظ.
٢- يشترط في من يتم تكليفه في ضبط المخالفات والت تحقيق فيها أن يكون ممن يتمتع بالخبرة والحادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد