القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي اللجنة عند تقييم الو واجب تطبيقها على المخالفات المرتكبة من المرخص له أو صاحب الامتياز ما يلي:- ١- درجة الخطأ أو الإهمال من حيث الجسامة والأثر المترتب عليه. ٢- ظروف ومبايعات ارتكاب المخالفة. ٣- مقدار وحجم الضرر الناتج عن المخالفة. ٤- مدى مساهمة المخالف في الحدوث دون وقوع الضرر أو استمراره. ٥- إفصاص المخالف عن المخالفة وتشفه الحققة. ٦- المساهمة والإشترك في ارتكاب المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩