اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي اللجنة عند تقييم الو واجب تطبيقها على المخالفات المرتكبة من المرخص له أو صاحب الامتياز ما يلي:-
١- درجة الخطأ أو الإهمال من حيث الجسامة والأثر المترتب عليه.
٢- ظروف ومبايعات ارتكاب المخالفة.
٣- مقدار وحجم الضرر الناتج عن المخالفة.
٤- مدى مساهمة المخالف في الحدوث دون وقوع الضرر أو استمراره.
٥- إفصاص المخالف عن المخالفة وتشفه الحققة.
٦- المساهمة والإشترك في ارتكاب المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد