اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تتصل عليه المادة (٢٨) من النظام، بعد مخالفة هذه اللائحة
ارتكاب أي من الأفعال الآتية:-
١- عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقا لضرورة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام ولائحته.
٢- الإخلال بمتطلبات المعايير الفنية وضوابط التشغيل الأمن أو قواعد ومتطلبات الأمن والسلامة.
٣- التنزيل عن التخض دون موافقة الهيئة.
٤- الإخلال بشروط الترخيص.
٥- عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة والمتعلقة بحادث أو عارض.
٦- الإهمال المؤذي إلى حادث أو عارض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد