القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع عدم الإخلال بما تنصي به المادة (٣٤) من النظام، يجوز للهيئة اتخاذ على التحكيم. ٢- للمرشح له الاتفاق على التحكيم بتطبيق هذه الهيئة على أن تبلغه قراراتها خطيا خلال (١٥) يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا مضت المدة دون أن تبت الهيئة في الطلب نبدأ ذلك رفضا. ٣- تسرى أنظمة المملكة على أي نزاع يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم. ٤- يكون مكان التحكيم في مدينة الرياض أو في أي مكان آخر داخل المملكة. ٥- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع إجراءات التحكيم. ٦- تطبيق الأحكام الواردة في نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢٤ هي فيما لم ينص عليه في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩