القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام خاصة لبعض األنشطة والعمليات مع مراعاة �أحكام املادة (اخلام~سة) من القواعد، ي~سمح يف مناطق الإيداع مبمار6سة الأنشطة التالية:-1 . عمليات القيمة املضافة، 6سواء كانت املواد امل~ستخدمة يف هذه العمليات من خارج اململكة �أو من داخلها-�أ القيام ب�أعمال ال€صيانة على البضائع الواردة من داخل �أو خارج اململكة.-ب عمليات التجميع الب~سيطة للبضائع.-ج عمليات اخللط والدمج.-د ت~ستح€صل الر6سوم اجلمركية والضرائب على البضائع الأجنبية يف حال دخولها للمملكة بناء على قيمتها -2 ) من هذه املادة، ويف حال كانت البضاعة املدخلة منطقة1( بعد �إ9ضافة العمليات املو9ضحة يف الفقرة الإيداع من داخل اململكة فيتم ا6ستح€صال الر6سوم اجلمركية والضرائب على الزيادة التي طر�أت عليها. ) عدم تغيري البند اجلمركي للبضاعة.1( يشرتط يف حال القيام بالأنشطة املو9ضحة يف الفقرة-3 ي~سمح مبمار6سة نشاط التجارة الإلكرتونية يف مناطق الإيداع وذلك مبا يتوافق مع �أحكام نظام اجلمارك-4 :املوحد والئحته التنفيذية، على �أن يلتزم املشغّل مبا يلي يتم تخلي€ص هذه الشحنات عن طريق 7شركات النقل ال~سريع املرخّ €صة من اجلهة املخت€صة يف اململكة. -�أ �أن يكون �إعادة ت€صدير 7شحنات التجارة الإلكرتونية وفقاً لنظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية -ب ووفقاً للمعدالت التي تقررها الهيئة وما ي€صدر من 9ضوابط وتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨