Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام خاصة لبعض األنشطة والعمليات
مع مراعاة �أحكام املادة (اخلام~سة) من القواعد، ي~سمح يف مناطق الإيداع مبمار6سة الأنشطة التالية:-1
. عمليات القيمة املضافة، 6سواء كانت املواد امل~ستخدمة يف هذه العمليات من خارج اململكة �أو من داخلها-�أ
القيام ب�أعمال الصيانة على البضائع الواردة من داخل �أو خارج اململكة.-ب
عمليات التجميع الب~سيطة للبضائع.-ج
عمليات اخللط والدمج.-د
ت~ستحصل الر6سوم اجلمركية والضرائب على البضائع الأجنبية يف حال دخولها للمملكة بناء على قيمتها -2
) من هذه املادة، ويف حال كانت البضاعة املدخلة منطقة1( بعد �إ9ضافة العمليات املو9ضحة يف الفقرة
الإيداع من داخل اململكة فيتم ا6ستحصال الر6سوم اجلمركية والضرائب على الزيادة التي طر�أت عليها.
) عدم تغيري البند اجلمركي للبضاعة.1( يشرتط يف حال القيام بالأنشطة املو9ضحة يف الفقرة-3
ي~سمح مبمار6سة نشاط التجارة الإلكرتونية يف مناطق الإيداع وذلك مبا يتوافق مع �أحكام نظام اجلمارك-4
:املوحد والئحته التنفيذية، على �أن يلتزم املشغّل مبا يلي
يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق 7شركات النقل ال~سريع املرخّ صة من اجلهة املختصة يف اململكة. -�أ
�أن يكون �إعادة تصدير 7شحنات التجارة الإلكرتونية وفقاً لنظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية -ب
ووفقاً للمعدالت التي تقررها الهيئة وما يصدر من 9ضوابط وتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد