Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدخول ملناطق اإليداع
يجب احلصول على التصاريح الالزمة من الهيئة و�إجراء امل~سح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل -1
:ممن يلي
املوظفون والزوار.-�أ
املخلصون اجلمركيون.-ب
موظفو اجلهات احلكومية الأخرى بح~سب االختصا8ص.-ج
يجب احلصول على التصاريح الالزمة من الهيئة قبل دخول �أي مركبة ملناطق الإيداع.-2
يلتزم املشغّل بالتعاون مع الهيئة لت~سهيل �إجراءات امل~سح الأمني جلميع العاملني يف املنطقة لإ8صدار-3
.تصاريح دخول منطقة الإيداع
تقوم الهيئة بتحديد املواقع التي ي~سمح بالتواجد فيها للمشغّلني واملخلصني داخل منطقة الإيداع.-4
:الفصل الرابع
إيداع البÀضائع ونقلها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد