القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدخول ملناطق اإليداع يجب احل€صول على الت€صاريح الالزمة من الهيئة و�إجراء امل~سح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل -1 :ممن يلي املوظفون والزوار.-�أ املخل€صون اجلمركيون.-ب موظفو اجلهات احلكومية الأخرى بح~سب االخت€صا8ص.-ج يجب احل€صول على الت€صاريح الالزمة من الهيئة قبل دخول �أي مركبة ملناطق الإيداع.-2 يلتزم املشغّل بالتعاون مع الهيئة لت~سهيل �إجراءات امل~سح الأمني جلميع العاملني يف املنطقة لإ8صدار-3 .ت€صاريح دخول منطقة الإيداع تقوم الهيئة بتحديد املواقع التي ي~سمح بالتواجد فيها للمشغّلني واملخل€صني داخل منطقة الإيداع.-4 :الف™صل الرابع إيداع البÀضائع ونقلها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨