Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/4/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االشتراطات واملواصفات
يلتزم مشغّل منطقة اإليداع باالشتراطات التالية:
�أن تكون مناطق الإيداع محُ كمة الرقابة من جميع اجلهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة اجلمركية -1
.املختصة، بح~سب طبيعة كل منطقة
�أن حتتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمة ومكاتب و�أماكن جمهزة لتنفيذ الإجراءات اجلمركية -2
و6ساحات ميكن �إمتام الإجراءات اجلمركية فيها، وتوفري بيئة عمل منا6سبة ملوظفي الهيئة بناء على
اال7شرتاطات التي حتددها.
يف حال رغبة املشغّل يف �إيداع املواد الكيميائية واخلطرة و�أي بضائع ذات طبيعة خا8صة يتم تخصيص -3
م~ستودعات باملوا8صفات التي تتنا6سب مع طبيعة تخزين هذه املواد مع مراعاة الأنظمة واللوائح
والتعليمات ذات العالقة.
جتهيز املنطقة وامل~ستودعات مبا يحول دون اختالط الشحنات الواردة للمنطقة والصادرة منها، -4
وتخصيص منطقة �أو م~ستودع خا8ص بالبضائع املحجوزة مب~ساحات كافية ح~سب املوا8صفات التي
حتددها الهيئة.
توفري الأنظمة الأمنية يف مناطق الإيداع و�إمتام �إجراءات الربط التقني والتكامل مبا يتنا6سب مع -5
.متطلبات الهيئة
�أن تكون املنطقة وامل~ستودعات جمهزة بكافة اخلدمات ومعدات ال~سالمة وفقاً للإجراءات والتعليمات -6
واملوا8صفات الصادرة عن اجلهات ذات العالقة مع مراعاة ا7شرتاطات التخزين ال~سليمة بح~سب طبيعة
البضائع املودعة يف املنطقة.
احلصول على موافقة الهيئة عند الرغبة يف التعديل �أو التو6سع يف مناطق الإيداع القائمة �أو التعديل -7
.على املخططات الهند6سية بعد اعتمادها
تتم معاجلة كل الثغرات الأمنية من قِبَل املشغّل بح~سب ما تقرره الهيئة.-8
مراعاة اال7شرتاطات املتعلقة ب�أنظمة ولوائح البيئة يف حال كانت الأنشطة التي تتم ممار6ستها �أو البضائع-9
.التي يتم �إيداعها قد تت~سبب يف �أخطار و�آثار على البيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد