القانوني

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/4/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االشتراطات واملواصفات يلتزم مشغّل منطقة اإليداع باالشتراطات التالية: �أن تكون مناطق الإيداع محُ كمة الرقابة من جميع اجلهات ولها بوابات تخضع لرقابة الدائرة اجلمركية -1 .املخت€صة، بح~سب طبيعة كل منطقة �أن حتتوي مناطق الإيداع على مرافق خدمة ومكاتب و�أماكن جمهزة لتنفيذ الإجراءات اجلمركية -2 و6ساحات ميكن �إمتام الإجراءات اجلمركية فيها، وتوفري بيئة عمل منا6سبة ملوظفي الهيئة بناء على اال7شرتاطات التي حتددها. يف حال رغبة املشغّل يف �إيداع املواد الكيميائية واخلطرة و�أي بضائع ذات طبيعة خا8صة يتم تخ€صي€ص -3 م~ستودعات باملوا8صفات التي تتنا6سب مع طبيعة تخزين هذه املواد مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. جتهيز املنطقة وامل~ستودعات مبا يحول دون اختالط الشحنات الواردة للمنطقة وال€صادرة منها، -4 وتخ€صي€ص منطقة �أو م~ستودع خا8ص بالبضائع املحجوزة مب~ساحات كافية ح~سب املوا8صفات التي حتددها الهيئة. توفري الأنظمة الأمنية يف مناطق الإيداع و�إمتام �إجراءات الربط التقني والتكامل مبا يتنا6سب مع -5 .متطلبات الهيئة �أن تكون املنطقة وامل~ستودعات جمهزة بكافة اخلدمات ومعدات ال~سالمة وفقاً للإجراءات والتعليمات -6 واملوا8صفات ال€صادرة عن اجلهات ذات العالقة مع مراعاة ا7شرتاطات التخزين ال~سليمة بح~سب طبيعة البضائع املودعة يف املنطقة. احل€صول على موافقة الهيئة عند الرغبة يف التعديل �أو التو6سع يف مناطق الإيداع القائمة �أو التعديل -7 .على املخططات الهند6سية بعد اعتمادها تتم معاجلة كل الثغرات الأمنية من قِبَل املشغّل بح~سب ما تقرره الهيئة.-8 مراعاة اال7شرتاطات املتعلقة ب�أنظمة ولوائح البيئة يف حال كانت الأنشطة التي تتم ممار6ستها �أو البضائع-9 .التي يتم �إيداعها قد تت~سبب يف �أخطار و�آثار على البيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٨