قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتسب متطلب رأس المال لتغطية سجل التداول الرابع من هذا الباب والمطلق رقم (٢)، ما لم يرد خلاف ذلك في القرارات الصادرة عن الهيئة وفقا للمادة التاسعة من هذه القواعد.
(١) لا تتجاوز بالعادة نسبة (٥٪) من إجمالي مجموع قائمة المركز المالي للشخص المرخص له ومجموع التزاماته خارج قائمة المركز المالي؛
(٢) لا تتجاوز عادة مبلغا يعادل (٧٥) مليون ريال سعودي؛ و
(٣) لا تتجاوز بأي حال من الأحوال نسبة (١٪) من إجمالي مجموع قائمة المركز المالي للشخص المرخص له ومجموع التزاماته خارج قائمة المركز المالي؛ وأن لا تتجاوز مبلغا يعادل (١٠٠) مليون ريال سعودي.
(ب) في الحالة التي يكون فيها الشخص غير خصم له الذي حصل على موافقة الهيئة و وفقا للفقرة (١) من هذه المادة غير مستوفيا لمتطلبات الحصول على تلك الموافقة، فيجب عليه أن يستبعد رأس المال المطلوب وفقا للمتطلبات الثنائية الثابتة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد