قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يحتفظ الشخص المرخص له باستثمار على قاعدة رأس مال لا يقل عن إجمالي متطلبات الحد الأدنى وفقا للفصل الرابع إلى الفصل السادس عشر من البياب الثالت من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد