القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون قاعدة رأس المال الشخص المرخص له من مجموع ما يلي: (1) الاشتريات الأولى رأس المال (Capital I) التي تتحصل وفيما لا يرد في الفصل الأول من الملحق رقم (1). (2) الشريحة الثانية لرأس المال (Tier-2 capital) التي تتحصل وفقا لما ورد في الفصل الثاني من الملحق رقم (1) بعد خصم الاقتطاعات وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1). المكتبة الوطنية والمخطوطات الباب الثالث الركيزة الأولى - متطلبات الحد الأدنى لإدارة المال الوثائق والمخططات المكتبة الوطنية والمخطوطات الركيزة الأولى - متطلبات الحد رأس المال الفصل الرابع: أحكام عامة لسجل التداول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧