قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون قاعدة رأس المال الشخص المرخص له من مجموع ما يلي:
(1) الاشتريات الأولى رأس المال (Capital I) التي تتحصل وفيما لا يرد في الفصل الأول من الملحق رقم (1).
(2) الشريحة الثانية لرأس المال (Tier-2 capital) التي تتحصل وفقا لما ورد في الفصل الثاني من الملحق رقم (1) بعد خصم الاقتطاعات وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1).
المكتبة الوطنية والمخطوطات
الباب الثالث
الركيزة الأولى - متطلبات الحد
الأدنى لإدارة المال
الوثائق والمخططات
المكتبة الوطنية والمخطوطات
الركيزة الأولى - متطلبات الحد رأس المال
الفصل الرابع: أحكام عامة لسجل التداول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد