القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفير رأس المال لتغطية سجل التداول التي تبلغ قيمتها مجموع متطلبات رأس المال لما يلي: (1) مخاطر التسوية للطرف المتعثر لتغطية سجل التداول؛ (2) مخاطر السوق وهي مخاطر تقلبات الأسعار في السوق؛ (3) مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية ومخاطر السلع في التجميلات باكملا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧