قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفير رأس المال لتغطية سجل التداول التي تبلغ قيمتها مجموع متطلبات رأس المال لما يلي:
(1) مخاطر التسوية للطرف المتعثر لتغطية سجل التداول؛
(2) مخاطر السوق وهي مخاطر تقلبات الأسعار في السوق؛
(3) مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية ومخاطر السلع في التجميلات باكملا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد