قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشخص المرخص له تطبيق القواعد المتعلقة بترضيات سجل التداول عند احتساب المخاطر المحتملة لمراكزه أو المخاطر الناجمة عن كونه صانع سوق في الأوراق المالية التي:
(1) يحتفظ بها الشخص المرخص له لغرض التداول أو من أجل تحوط مراكزه في سجل التداول؛ أو
(2) لا تخضع لشرط وشروط وإحكام التداول فيها، أو أن تكون قابلة للتحوط بالكامل عندما تخضع للشروط والإحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد