القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الشخص المرخص له تطبيق القواعد المتعلقة بترضيات سجل التداول عند احتساب المخاطر المحتملة لمراكزه أو المخاطر الناجمة عن كونه صانع سوق في الأوراق المالية التي: (1) يحتفظ بها الشخص المرخص له لغرض التداول أو من أجل تحوط مراكزه في سجل التداول؛ أو (2) لا تخضع لشرط وشروط وإحكام التداول فيها، أو أن تكون قابلة للتحوط بالكامل عندما تخضع للشروط والإحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧