قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) لا يبلغ الشخص المرخص له باستثمار في المركبة الأولى (Pillar I) والمركبة الثانية (Pillar II).
(2) يكون من غير المرجح أن تتبير أي تدبير الشخص المرخص له من خلالها تصحيح أو وجه التصور خلال فترة زمنية معقولة.
(ب) لا تتطلب الفقرة (1) من هذه المادة إبلاغا قبل القيام بهذه القواعد تتوجب تعليق رخصة الشخص المرخص له أو إلغائها وفقا لما تقرره الهيئة.
الفصل الثالث: تركيب رأس المال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد