القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) تهدف هذه القواعد إلى تحديد متطلبات الكفاية المالية للاخخاص المرخص لهم. (2) يجب على الشخص المرخص له لممارسة أعمال (التعامل أو الإدارة أو الحفظ) الالتزام المتزام المحدد في هذه القواعد. (3) يجب على الشخص المرخص له لممارسة أعمال (الترتيب أو المشورة) الاحتفاظ في جميع الأوقات بحقوق ملكية لا تقل عن ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وأن يكون لديه رأس مال يكفي لتلبية أشير، و التزامن جميع المتطلبات المحددة في الفصل الثاني والعشرين من هذه القواعد باستثناء المادة الحادية والسبعين منها. (4) لا تخلى هذه القواعد بما ورد في المواثيق التنفيذية من أحكام. (5) لتحية، إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا في أي متطلبات أحكام المرخص لهم. (6) وتعريفات: (1) يقصد بقيمة (النظام) ومنه ورد في هذه القواعد نظام البازروم. (2) يقصد بالقائمة والبيانات الواردة في هذه القواعد المعاني الموحدة لها في النظام وفي قائمة المخططات المعتمدة في لوائح السوق المالية و قواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. احتياطي إعادة التقويم: هو حساب احتياطي يعتبر جزءا من الشريحة الثانية لرأس المال. (2) يمكن أن يتضمن بأن يتم بالتقييم الحالي لا عمل في تكلفة التاريخية المسجلة. يمكن أن يخشى في احتياطي إعادة التقويم في حال حصلت إعادة تقييم لاحقة أو ضغط نزول قيمة الأصل. التعرضات الكبيرة: تعرض لظروف نظير أو مجموعة الأطراف النظيرية المترابطة بتجاوز ما نسبته (٠٫١٠) من قاعدة رأس المال للشخص المرخص له. التعرضات المفرطة: هي التعرضات الكبيرة في سجل التداول التي تتجاوز ما نسبته (٠٫٢٥) من قاعدة رأس المال للشخص المرخص له. سجل التداول: هو السجل المحاسبي لمراكز المحتفظ بها لفرض التداول. السلعة: نوع غاذانية أو مواد طبيعية أو غيرها من المواد ذات النوعية الموحدة التي يتم فيها التعامل في الوقت الحاضر أو في المستقبل إعراض عمود لفرض تسليم السلع في المستقبل. الشرحة الأولى لراسم المال (Tier-1 Capital): هي أكثر أشكال رأس المال قدرة على احتواء الخسائر وتضم (١) رأس المال المدفوع (٢) ألاغا المتبقية المدفوعة. (ج) علاوة الأسهم. (د) الاحتياطيات اعادة التقييم). (ه) مساهمات الشركة الأولى لراسم المال وتعد الثرية. الشرحة الثانية لراسم المال (Tier-2 Capital): هي شكل من أشكال رأس المال قدرة على احتواء الخسائر بالمقارنة مع الشرحة الأولى لراسم المال. عملية التقييم الداخلي لراسم المال: هي عملية داخلية يتم من خلالها تحديد قيمة المخاطر التي توجد الشخص المرخص له عند تداولها، بما في ذلك المخاطر غير المقطوعة في التركيبة الأولية. قاعدة رأس المال: تكون قاعدة رأس المال من الشرحة الأولى لراسم المال (Tier-1) أو الشرحة الثانية لراسم المال (Tier-2). (1) سيطرة أحدهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الآخر أو على أخرين في نفس المجموعة، أو (2) ترابطهم بشكل يؤدي إلى تزيح تأثير أي مشاكل مالية يواجهها أحدهم على المجموعة أو على الآخرين على السداد. المجموعة المالية: تتكون المجموعة المالية من الشخص المرخص له و: (1) الشركات المحلية أو الأجنبية التابعة للشخص المرخص له، أو (2) الشركات مشتركة في أو تكون مشتركة في الأسس، من حيث الإدارة أو يمارس الشخص المرخص له تأثيرا كبيرا عليها؛ و (3) استثمارات الشخص المرخص له في شركات الملكية التي يمتلكها الشخص المرخص له بالإضافة لتصويت التقييم فيها. وإخلاص هذه القواعد لا تعد التسرعئة إلا (إذا كانت) الشخص المرخص له جزءا من المجموعة المالية. مخاطر الأمن: هي مخاطر الخسارة الناجمة عن التغيرات في المستوى وفي التقييم للقيم السوقية للأصول والخسارة الممثلة. مخاطر السوق: هي مخاطر التغيرات في الأسعار. النشاطات غير المتعلقة بالتداول: هي المخاطر الممثلة بما لاغراض غير متعلقة بالتداول. وزن المخاطر: هي نسبة تصنف مستوى مخاطر تعرض ما يندرج تحت النشاطات غير متعلقة بالتداول. المكتبة الوطنية والمخطوطات الباب الثاني قاعدة رئيس اللمال والحفظ والوثائق المكتبة الوطنية والمخطوطات قاعدة رأس المال الفصل الثاني: متطلبات قاعدة رأس المال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧