قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إستراتيجية مكتوبة فيما يخص الممارسات التي يخطط بها للتداول، كما يجب أن يتقبل الشخص المرخص له إجراءات الرقابة بشكل مناسب لضمان الامتثال لاستراتيجية التداول المحددة ويجب أن يوافق الجهاز الإداري للشخص المرخص له على هذه الاستراتيجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد