القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له إستراتيجية مكتوبة فيما يخص الممارسات التي يخطط بها للتداول، كما يجب أن يتقبل الشخص المرخص له إجراءات الرقابة بشكل مناسب لضمان الامتثال لاستراتيجية التداول المحددة ويجب أن يوافق الجهاز الإداري للشخص المرخص له على هذه الاستراتيجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧