القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتسب مبلغ التعرض بالمخاطر لكل تعرض يطبق مبلغ التعرض وفقا للمادة الثانية والعشرون من هذه القواعد بوجه المخاطر التي تنطبق على ذلك التعرض، وذلك كما هو محدد في الملحق رقم (٢).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧