قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتسب مبلغ التعرض بالمخاطر لكل تعرض يطبق مبلغ التعرض وفقا للمادة الثانية والعشرون من هذه القواعد بوجه المخاطر التي تنطبق على ذلك التعرض، وذلك كما هو محدد في الملحق رقم (٢).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد