القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الحادية وعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون متطلب رأس المال للمراكز المرتبطة بنشاطات غير المتعلقة بالداول بعدل نسبه لا تقل عن (١٤) من مبلغ الشخص المرخص له بموجب رخصة بالمخاطر والتي تحسب وفق للملحق رقم (٢). الفصل السابع: احتساب مبلغ مرجع المخاطر للنشاطات غير المتعلقة بالداول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧