قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الحادية وعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون متطلب رأس المال للمراكز المرتبطة بنشاطات غير المتعلقة بالداول بعدل نسبه لا تقل عن (١٤) من مبلغ الشخص المرخص له بموجب رخصة بالمخاطر والتي تحسب وفق للملحق رقم (٢).
الفصل السابع: احتساب مبلغ مرجع المخاطر للنشاطات غير المتعلقة بالداول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد