القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يكون مبلغ التعرض للبنود المدرجة في قائمة المركز المالي هو صافي القيمة بعد خصم المخاطر المحتمدة و/أو التي تحسبها. (٢) عند احتساب التعرض رأس المال لمخاطر النشاطات غير المتعلقة بالداول، يقتصر احتساب صافي التعرض على تلك المخاطر الواردة في الاعتمادات من (١١٤) من الملحق رقم (٢). (٣) يتطبق بعض النطر عن ما يتمثليه في المحاسبة الخارجية. (٤) يتكون مبلغ التعرض خاص قاظة المركز المالي في القيمة الاسمية مقوملة بمفامل تحويل كما هو وارد في الفصل الثاني من الملحق رقم (٢). (٥) يحتسب مبلغ التعرض لمخاطر الطرف الطفيف في المشتقات وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (٣). (٦) بالنسبة لمخاطر النطير في كل من المشتقات، وصفقات إعادة الشراء، وصفقات الإقراض على الهامش، وصفقات الإقراض الأخرى المالية، فإنه يمكن أن يحدد مبلغ التعرض عند (٢) أن يقوم المشاركون في مؤسسة المقاصة بإياد صمانات بشكل يومي مقابل التعرضات التي يمتلونها في مؤسسة المقاصة؛ و (٣) أن تغطي الضمانات جميع تلك التعرضات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧