قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصنف كل نشاط من نشاطات التعرضات غير المتعلقة بالتاداول ضمن إحدى فئات التعرضات الآتية:
(١) التعرضات للحقومات والبنوك المركزية؛
(٢) التعرضات للجهات الادارية والمنظمات غير الهادفة للربح؛
(٣) التعرضات للأشخاص المرخص لهم والبنوك والأجهزة الأجنبية المكافئة الخاصة لقضاء
كفاية رأس المال مماثلة للقواعد المطبقة في المملكة
(٤) التعرضات للشركات؛
(٥) تعرضات البيع بالتجزئة؛
(٦) البنود التي مضى استحقاها النهائي؛
(٧) البنود ذات المخاطر العالية؛
(٨) تعرضات لمركز التوريد أو مركز إعادة التوريد؛
(٩) التعرضات لمصادق (الاستثمار؛ الاستثمار؛
(١٠) التعرضات لمصادق الاستثمار العقاري، صناديق رأس المال المخاطر وصناديق شركات الملكية الخاصة واي صناديق استثمار مطلقة أخرى؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد