القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) نسبة قيم التعرض المرحلة لتتعرضات الشخص المرخص له لشركته التابعة، وبعض النطر عن فئة التعرض باختياره، تكون (٠) إذا استثفا جميع المتطلبات الآتية: (أ) أن يكون الطرف النطفي شخص مرخص له آخر وحساباته موحدة بشكل كامل في نفس المجموعة المالية للمخاطر المرخص له؛ (ب) أن يكون الطرف النطفي خاضعا لنفس إجراءات تقييم المخاطر وقايسها ومراقبتها بصنفة شخصا مرخصا له؛ (ج) أن لا تكون هناك أي عيانات إجرائية أو قانونية جوهرية سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل المتوقع لتغير التحويل الفرعي للإعمار أو القواعد بالالتزامات من قبل الطرف النطفي إلى الشخص المرخص له المرخص له؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧