قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) نسبة قيم التعرض المرحلة لتتعرضات الشخص المرخص له لشركته التابعة، وبعض النطر عن فئة التعرض باختياره، تكون (٠) إذا استثفا جميع المتطلبات الآتية:
(أ) أن يكون الطرف النطفي شخص مرخص له آخر وحساباته موحدة بشكل كامل في نفس المجموعة المالية للمخاطر المرخص له؛
(ب) أن يكون الطرف النطفي خاضعا لنفس إجراءات تقييم المخاطر وقايسها ومراقبتها بصنفة شخصا مرخصا له؛
(ج) أن لا تكون هناك أي عيانات إجرائية أو قانونية جوهرية سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل المتوقع لتغير التحويل الفرعي للإعمار أو القواعد بالالتزامات من قبل الطرف النطفي إلى الشخص المرخص له المرخص له؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد