القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند احتساب مبلغ التعرض الفرعي للمخاطر المرخص له، الخصم المرخص له على حماية التناعية وفقا للمخاطر المرخص له. مكافأة لهيئة، وينطبق شرط اعتماد الهيئة لمحل هذه الوكالات على التصنيفات الانتماء التي يتم إجراؤها بمبادرة من وكالة الانتماء ذاتها، وكذلك التصنيفات الانتماء التي يتم إجراؤها على طلب المتقدم أو بناء على طلب الاطراف الأخرى المهتمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧