قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند احتساب مبلغ التعرض الفرعي للمخاطر المرخص له، الخصم المرخص له على حماية التناعية وفقا للمخاطر المرخص له.
مكافأة لهيئة، وينطبق شرط اعتماد الهيئة لمحل هذه الوكالات على التصنيفات الانتماء التي يتم إجراؤها بمبادرة من وكالة الانتماء ذاتها، وكذلك التصنيفات الانتماء التي يتم إجراؤها على طلب المتقدم أو بناء على طلب الاطراف الأخرى المهتمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد