قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تصنيف اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وعمليات شراء العقبة ضمن الفئة التي تنطبق على الأصول المعنية بالاتفاقيات أو العمليات وليس بناء على الطرف النظير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد