القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تصنيف اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وعمليات شراء العقبة ضمن الفئة التي تنطبق على الأصول المعنية بالاتفاقيات أو العمليات وليس بناء على الطرف النظير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧