القانوني

قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-40-2012

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعرض التي يتم اقتطاعها من قاعدة رأس المال تجدد بوزن مخاطر نسبته (٠) عند احتساب قيم التعرض المرحلة بالمخاطر بعض النطر عن فئة تلك التعرضات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/١٧