قواعد الكفاية المالية لعام 1434هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-40-2012
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعرض التي يتم اقتطاعها من قاعدة رأس المال تجدد بوزن مخاطر نسبته (٠) عند احتساب قيم التعرض المرحلة بالمخاطر بعض النطر عن فئة تلك التعرضات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد