لائحة التكليف لعام 1420هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجد تكليف الموظف بالقيام بأعمال وطبقة أخرى معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدنه سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها وفقا للشروط التالية :
أ- أن تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة فعلا أو حكما وأن تدعو الحاجة لمن يقوم بها في جهة عمله.
ب- ألا تكون الوظيفة حكومية أخرى .
ج- أن يكون الموظف بين مرتبة الموظف والمرتبة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مراتبين وأن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوفر لديه شروط شغلا .
د- ألا يكلف الموظف بالقيام بعمل أكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي .
ه - ألا تزيد مدة تكليف الموظف بطبيعة عن (سنة ) إذا كانت خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي ، أوما إذا كانت داخل المدينة فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف .
و - ألا يكلف الموظف المرفقي خلال السنة الأولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج الوظيفة المرققي إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للاتناداب .
ز - أن تتم موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد