لائحة التكليف لعام 1420هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كلف الموظف بعمل وطبيعة معينة في وزارة أو مصلحة حكومية غير الجهة التي يعمل بها تتحمل الجهة التي كلف لديها ما يستحقه من مكافآت أو تعويضات عند إتمال العمل ويدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد