القانوني

لائحة التكليف لعام 1420هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كلف الموظف بعمل وطبيعة معينة في وزارة أو مصلحة حكومية غير الجهة التي يعمل بها تتحمل الجهة التي كلف لديها ما يستحقه من مكافآت أو تعويضات عند إتمال العمل ويدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠١/١٨