لائحة التكليف لعام 1420هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بموافقة الوزير المختص أو رئيس المملكة المسئولة أن يصرف للموظف الذي كلف بأعمال وظيفة معين وخصت المينية في المادة (1) من هذه اللائحة بالإضافة إلى قيامه بأعمال وظيفة الأصلية - مكافأة عن كل شهر لا تتجاوز (٢٥ / ٣٠) خمسة وعشرون لا ما نة . من أول مربوط راتب الوظيفة التي يشغلها ، ويجوز بدلا من ذلك معاملة الموظف وفق قواعد التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مع مراعاة عدم الجمع بين البدلين .
(*) بالاطلاع أن مكافأة ٢٥ / ٠ / ٠ الواردة في هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ١٤٠٥/٦/١٥ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد