القانوني

لائحة التكليف لعام 1420هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تكليف من يشغل أيا من المرتبيين (الخامسة عشرة) أو (الرابعة عشرة) بأعمال باعمل وظيفة أخرى غير معين داخل الجهة الحكومية التي يتبيعها المكلف ، أو تكليف من يشغل مرتبة أقل - في الجهة نفسها - بالقيام بأعمال وظائف احدى المرتبيين المشار إليها - يقرر من الوزير المختص أو رئيس المملكة المسئولة . أما إذا كان المكلف يعمل في جهة حكومية أخرى أو كان يشغل هيئة التدريس يعمل في جهة حكومية أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠١/١٨