لائحة التكليف لعام 1420هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تكليف الموظف لقيام مهمة رسمية معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بد أنه داخل المدينة التي بها مقر عمله الأصلي أو خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها أو غيرها من الجهات الحكومية
وفقا للشروط التالية:
أ - أن تكون المهمة مؤقتة ولا يوجد لها وظيفة معينة .
ب - أن يكون هناك تجانس بين عمل الموظف الأصلي وطبيعة عمل المهمة المكلف بها .
ج - أن لا تزيد مدة التكليف بالمهام عن (سنة) كحد أقصى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد