القانوني

لائحة التكليف لعام 1420هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يرتب التكليف المخالف لهذه اللائحة أي أثر من الآثار التي يرتبها النظام أو هذه اللائحة وعلى الجهات الحكومية تزويد وزارة الخدمة المدنية بصور من قرارات التكليف أو تمديده . - آراء صادرة من وزارة الخدمة المدنية حول هذه اللائحة: - سي- ورد في خطاب معالي وزير الخدمة المدنية المليح بخطاب معالي نائب الوزيركم ٤٥٠٦٢ وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٥ إيضاحات ومقاهيم لبعض نصوص لائحة التنفيذ - ج- ١- يمكن إيضاح مدولات ومفاهيم بعض النصوص الواردة بهذه اللائحة على النحو التالي: ١ - عن عبارة (أوان تتوفره لدورة في عجز الفقرة (ج) من المادة الاولى تشمل جميع مافيها في الفقرة فيما يتعلق لدى التركيزتين لدى المكلف المزالت العاملة للوظيفة المراد التكليف فيها المقام - س- ٢- معايير الوظيفة الموقعة في المادة الزامية من لائحة التنفيذ هي: - ( كمل تعدو الحاجة الى القيام به سواء من جهة حكومية أو أكثر مما لا يدخل في اختصاص و وظائفها التنظيمية والانتصب بالدومومة ) - ق- بيان التكليف بالمهام على الوظيفة لنأخذ واحد في الحينين وهو ضرورة مباشرة الموظف المراد تعيينه المرفق الى لائحة التنفيذ رقم ٥٨٨/٢٠١٨ وتاريخ ١٤١٩/١/١٦ ، ١٤١٩/١/١٦ - س- ٣- ما مدى جواز تكليف الموظف المشغل بختام الخدمة المدنية وونه للقيام بعملية عسكرية شاغرة ؟ - ج- بما أن كلا من موظفي السلكين المدني والعسكري لهما نظام خاص بهم ومن هذا المنطلق لا يجوز تكليف الموظف المدني بالقيام بعملية عسكرية لاختلاف القواعد التي تنظم هذا الجانب في النظامين . - س- ٣- ما هو الأسلوب المناسب لتكليف السلك المكتبي في الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل المسؤولين فترة غيابه في أجازة أو مهمة رسمية أو غيرها ؟ س-٤- هل يجوز تكليف العامل على بند الأجور وظيفة خاصة لخاصعة لنظام الخدمة المدنية ولوانحه سواء كان ذلك بالجهة التي يعمل بها أو غيرها ؟ ج-٤- لم تتضمن النصوص النظامية المتطلبات تكليف الخدمة المدنية ولوانحه ولانحه bind الأجور ما يجيز تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى سواء بالجهة التي يعمل بها أو غيرها ، وبالتالي عدم إمكانية تكليفه بذلك ولو كان موهلا لها. المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٠/٠١/١٨