لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بدراسة وفحص الوثائق والمستندات المقدمة للتأكد من مطابقة الجهاز/ المنتج الطبي لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد