لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مقدم الطلب بما يلي :
(أ) إخطار مصنع الجهاز/ المنتج الطبي أو المنشأة القانوني عند رغبته في طرح أي من الأجهزة المذكورة وفقا للفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة.
(ب) ضمان تخزين و/أو نقل الجهاز/ المنتج الطبي وفقا للتعليمات الموضحة في توصيات المصنع المرفقة بالجهاز/ المنتج الطبي.
(ج) توثيق عملية بيع الجهاز/ المنتج الطبي بما يتضمن تغريده في السوق، و تقع عليه مسؤوليات مراقبة السوق وتتبع الجهاز/ المنتج أثناء استخدامه.
(د) التأكد من إرفاق البطاقات التعريفية وإذن التسويق، و إخطار الهيئة في حالة عدم تمكن من ذلك قبل طرح الأجهزة والمنتجات الطبية والمنتجات الطبية للتسويق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد