القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مقدم الطلب بما يلي : (أ) إخطار مصنع الجهاز/ المنتج الطبي أو المنشأة القانوني عند رغبته في طرح أي من الأجهزة المذكورة وفقا للفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة. (ب) ضمان تخزين و/أو نقل الجهاز/ المنتج الطبي وفقا للتعليمات الموضحة في توصيات المصنع المرفقة بالجهاز/ المنتج الطبي. (ج) توثيق عملية بيع الجهاز/ المنتج الطبي بما يتضمن تغريده في السوق، و تقع عليه مسؤوليات مراقبة السوق وتتبع الجهاز/ المنتج أثناء استخدامه. (د) التأكد من إرفاق البطاقات التعريفية وإذن التسويق، و إخطار الهيئة في حالة عدم تمكن من ذلك قبل طرح الأجهزة والمنتجات الطبية والمنتجات الطبية للتسويق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩