القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) تصدر الهيئة رقم سجل وطني لكل منشأة. (ب) تصدر الهيئة رقم قيد لكل جهاز/منتج طبي. (الفصل الخامس) ترخيص منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩