لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) تصدر الهيئة رقم سجل وطني لكل منشأة.
(ب) تصدر الهيئة رقم قيد لكل جهاز/منتج طبي.
(الفصل الخامس)
ترخيص منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد