لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) يجب على المستوردين والموزعين والمصنعين الذين يمارسون أنشطة التوزيع والممثلين القانونيين للمصنعين الذين يمارسون أنشطة توريد أو توزيع الأجهزة والمنتجات الطبية الحصول على ترخيص منشأة من الهيئة.
(ب) يجب على مقدم الطلب تلبية ما يلي :
١. رقم السجل الوطني الخاص بالمنشأة الممنوح له من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد