القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمصنع الموجود بالملكة أو الممثل القانوني العمل كمستورد و/أو موزع للأجهزة والمنتجات الطبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩