لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمصنع الموجود بالملكة أو الممثل القانوني العمل كمستورد و/أو موزع للأجهزة والمنتجات الطبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد