القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط التسجيل والقيد (أ) يجب على المتقدم بطلبات التسجيل / القيد قبل الشروع باستيراد الأجهزة والمنتجات الطبية للمرة الأولى بالملكة تقديم المعلومات المطلوبة : 1. تسجيل المنشأة بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية. 2. لقد الأجهزة والمنتجات الطبية بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة. (ب) التعهد بصحة ودقة المعلومات المقدمة. (ج) تحديث بيانات سجل المنشأة بالسجل الوطني سنويا أو عند طلب الهيئة أو خلال عشرة أيام من أي تغيير جوهري للمعلومات. (د) تحديث بيانات قائد الأجهزة والمنتجات الطبية سنويا أو عند طلب الهيئة أو خلال عشرة أيام من أي تغيير جوهري للمعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩