القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية المحليين ومستوردي الأجهزة والمنتجات الطبية الموجودين في المملكة والموزعين : (أ) تسجيل منشآتهم بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية. (ب) قد الأجهزة والمنتجات الطبية بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩