لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مصنعي الأجهزة والمنتجات الطبية المحليين ومستوردي الأجهزة والمنتجات الطبية الموجودين في المملكة والموزعين :
(أ) تسجيل منشآتهم بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية.
(ب) قد الأجهزة والمنتجات الطبية بالسجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد