القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل الهيئة سجلا إلكترونيا لقيد الأجهزة والمنتجات الطبية وتسجيل منشآتها ويختص بها على : (أ) حصر وإدارة المعلومات المطلوبة لقيد الأجهزة والمنتجات الطبية وتسجيل منشآتها. (ب) تمصير عن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة. (ج) توفير معلومات عن المنشآت العامة في تصنيف أو تأمين الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة. (د) توفير معلومات عن الأجهزة والمنتجات الطبية التي ستطرح للتداول في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩