لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل الهيئة سجلا إلكترونيا لقيد الأجهزة والمنتجات الطبية وتسجيل منشآتها ويختص بها على :
(أ) حصر وإدارة المعلومات المطلوبة لقيد الأجهزة والمنتجات الطبية وتسجيل منشآتها.
(ب) تمصير عن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة.
(ج) توفير معلومات عن المنشآت العامة في تصنيف أو تأمين الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة.
(د) توفير معلومات عن الأجهزة والمنتجات الطبية التي ستطرح للتداول في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد