لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الملحقات الأجهزة والمنتجات الطبية معاملة الأجهزة والمنتجات الطبية ويجب توافقها مع جميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد