القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الملحقات الأجهزة والمنتجات الطبية معاملة الأجهزة والمنتجات الطبية ويجب توافقها مع جميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩