القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق. تطبق هذه اللائحة على الأشخاص و المنتجات التالية: (أ) المصنعين وممثلي القانونيين والمستوردين والمورين. (ب) جميع الأجهزة والمنتجات الطبية والمخاطها التي ستطرح للتدوال في المملكة. (ج) العدسات اللاصقة وأجهزة البصر المستخدمة لأغراض تجميلية غير طبية وملحقاتها. (الفصل الثاني) تزويد أسواق المملكة بالأجهزة والمنتجات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩