لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق.
تطبق هذه اللائحة على الأشخاص و المنتجات التالية:
(أ) المصنعين وممثلي القانونيين والمستوردين والمورين.
(ب) جميع الأجهزة والمنتجات الطبية والمخاطها التي ستطرح للتدوال في المملكة.
(ج) العدسات اللاصقة وأجهزة البصر المستخدمة لأغراض تجميلية غير طبية وملحقاتها.
(الفصل الثاني)
تزويد أسواق المملكة بالأجهزة والمنتجات الطبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد