القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف اللائحة. تهدف هذه اللائحة إلى الآتي : (أ) حماية الصحة العامة في المملكة من خلال تطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية صحة المرضى ومستخدمي الأجهزة والمنتجات الطبية والأطراف الأخرى خلال مراحل تصنيعها واستخدامها واستخدامها أثناء عرضها الاغراضي. (ب) اتخاذ الإجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقة الأجهزة والمنتجات الطبية المطروحة للتصنيع و/أو الاستخدام في المملكة لجميع متطلبات هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩