القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون الجهاز/ المنتج مطابقا ومتوافقا واحدة على الأقل من دول فريق التجانس العالمي، بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة فيما يخص البطاقة التعريفية وظروف تأمين و/أو استخدام الجهاز/ المنتج للحصول على إذن التسويق في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩