لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون الجهاز/ المنتج مطابقا ومتوافقا واحدة على الأقل من دول فريق التجانس العالمي، بالإضافة إلى الاختبارات الخاصة فيما يخص البطاقة التعريفية وظروف تأمين و/أو استخدام الجهاز/ المنتج للحصول على إذن التسويق في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد