القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قام شخص في المملكة بنفاذ نموذج/ منتج طبي بما قد يضر على سلامته أو أذانه أو الغرض الذي صنع من أجله، فإنه يكون مسؤولا عن تسجيله لدى الهيئة والحصول على إذن بالتسويق أو الاستخدام للمرة الأولى، ويعتبر هذا الشخص بمثابة المصنع للجهاز/ المنتج الطبي المعدل أو المجدد و عليه إخطار المصنع عن أي أخطاء معدة مصيبا. (الفصل الثالث) السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩