القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجيل المنشآت وقد الأجهزة والمنتجات الطبية لدى الهيئة، والحصول على رقم تسجيل قد لا يعفي مقدم الطلب من التزامه بجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة. (الفصل الرابع) متطلبات التسجيل والقيد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩