لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسجيل المنشآت وقد الأجهزة والمنتجات الطبية لدى الهيئة، والحصول على رقم تسجيل قد لا يعفي مقدم الطلب من التزامه بجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
(الفصل الرابع)
متطلبات التسجيل والقيد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد