لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المصنع الموجود خارج المملكة تعيين ممثل قانوني له ينوب عنه في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد