لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إدخال أي جهاز/ منتج طبي إلى المملكة أو طرحه في أسواقها أو استخدامه فيها، إلا بعد تسجيله لدى الهيئة والحصول على إذن خطي بالتسويق منها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد