القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إدخال أي جهاز/ منتج طبي إلى المملكة أو طرحه في أسواقها أو استخدامه فيها، إلا بعد تسجيله لدى الهيئة والحصول على إذن خطي بالتسويق منها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩