لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم موافقة الهيئة على طلب الإذن بالتصنيع يتم إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض ويجوز له الاعتراض على قرار الرفض وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد