القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عدم موافقة الهيئة على طلب الإذن بالتصنيع يتم إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض ويجوز له الاعتراض على قرار الرفض وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩