لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة شهادة الإذن بالتصنيع للجهاز/ المنتج الطبي في المملكة عند استيفاء مقدم الطلب لجميع متطلبات الإذن بالتصنيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد