لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لهيئة توقيع بعض المهام الواردة في هذه اللائحة لمكاتب التحقق من المطابقة (طرف ثالث) مع استمرار مسؤولية الهيئة عن تلك المهام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد