القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-8-1429

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لهيئة توقيع بعض المهام الواردة في هذه اللائحة لمكاتب التحقق من المطابقة (طرف ثالث) مع استمرار مسؤولية الهيئة عن تلك المهام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٢٩