لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-8-1429
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الهيئة بالتحقق لمكاتب التحقق محدده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد